الكويت - مباشر: تناقش الجمعية العامة غير العادية لشركة الوطنية الإستهلاكية القابضة في 8 يوليو/تموز زيادة رأس مال الشركة وتعديل مواد بالنظام الأساسي.
ووفق بيان الشركة لبورصة الكويت اليوم الأربعاء، من المقرر زيادة رأس مال الشركة من 30 مليون دينارموزعه على 300 مليون سهم إلى 100 مليون دينار كويتي موزعه على مليار سهم بزيادة 70 مليون دينار كويتي وتعادل 700 مليون سهم وبنسبة 233.33% ، والقيمة الاسمية لكل سهم 100 فلس.
ويكون لمجلس الإدارة بقرار منه زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل في حدود رأس المال المصرح به وتفويض مجلس الإدارة في تحديد مقدار وطرق الزيادة وتاريخ او تواريخ إستدعائها وسائر شروطها واحكامها، والتصرف في كسور الأسهم إن وجدت.
وتابعت بأن مجلس الإدارة له في غير حالات الزيادة لغرض إصدار اسهم منحة مجانية توزع على المساهمين أن يقرر علاوة اصدار يحدد قيمتها لاضافتها الى القيمة الإسمية لأسهم الزيادة، وأن يستعين بمن يراه في تنفيذ كل او بعض ما ذكر، وبمراعاه استيفاء المتطلبات واستصدار الموافقات وفقا لأحكام القانون واللوائح وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية.
كما تناقش العمومية تعديل المادة 6 من عقد التأسيس والمادة 5 منالنظام الأساسي تبعاً للزيادة لحُدود رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 100 مليون دينار كويتي موزعة على مليار سهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.
وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 30 مليون دينار كويتي موزعة على 300 مليون سهم وجميع الأسهم نقدية.
وتناقش العمومية تعديل المادة 5 من عقد التأسيس والمادة 4 من النظام الأساسي لتصبح الأغراض التي أُسست من أجلها الشركة هي إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها، واستثمار أموالها في الاتجار بالاسهم والاوراق المالية الأخرى
وتشمل تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة عملها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون، وتمويل أو اقراض الشركات التي تملك فيها اسهما او حصصا وكفالتها لدى الغير وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في راس مال الشركة المقترضة عن 20%.
وتتضمن تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات اختراع والعلامات التجارية او النماذج وحقوق وغيرها من الحقوق المعنوية وإستغلالها وتأجيرها للشركات القابضة التابعة لها ولغيرها، ومكتب ادارة اعمال الانشطة القابضة.
وتبحث تعديل المادة 13 من النظام الأساسي ليتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من 5 أعضاء، على أن يكون الحد الأدنى لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة 20% من عدد أعضاء المجلس وفي حال وجود كسر في ناتج إحتساب النسبة يقرب الناتج إلى الرقم الصحيح، على ان لا يزيد عدد الأعضاء المستقلين على نصف اعضاء المجلس وتنتخب الجمعية العامة اعضاء مجلس الادارة بالانتخاب السري.
وتناقش تعديل المادة 30 من النظام الأساسي ليصبح لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى وكالة المقاصة الحق في حضور اجتماعات الجمعية العامة.
ويجوز للمساهم ان يوكل غيره في الحضور عنه بموجب توكيل خاص او تفويض تعده الشركة لهذا الغرض، وتسري في شأن الوكالة او التفويض الاحكام المقررة في قانون الشركات ولائحته التنفيذية.
ولا يجوز لاي عضو ان يشترك في التصويت عن نفسه أو عن من يمثله قانونا في المسائل التي تتعلق بمنفعه خاصة له او بخلاف قائم بينه وبين الشركة. ويكون حضور المساهمين ووكلائهم ومراقبي الحسابات وكل من يجب حضوره في اجتماع الجمعية العامة من خلال الحضور المباشر.
كما يجوز حضور أي ممن ذكر الاجتماعات من خلال النظام الالكتروني ووفقا للقواعد والإجراءات التي يقررها القانون واللوائح والتعليمات والقواعد ذات صلة، ويجب أن يتضمن الدعوة لحضور اجتماعات الجمعيات العامة بيان بكيفية نظام الحضور، سواء من خلال نظام الحضور المباشر او الالكتروني او من خلال المزج بين النظامين.
وتنظر العمومية في تعديل المادة 33 من النظام الأساسي ليكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يعينها رئيس الجلسة إلا إذا قررت الجمعية العامة طريقة معينة للتصويت.
ويجب ان يكون التصويت سريا في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وفي اختيار الأعضاء المستقلين، والإقالة من العضوية، وفي أي حالات أخرى ينص عليها القانون أو اللوائح التنفيذية او تعليمات الجهات الرقابية أو هذا النظام.
ويجوز تسجيل الحضور والتصويت إلكترونيا من خلال وسائل الاتصال الحديثة، وذلك وفقا للطريقة المحددة في الدعوة لاجتماع الجمعية العامة، ووفقا للقواعد والإجراءات التي يقررها القانون واللوائح والتعليمات والقواعد ذات صلة.
وتناقش الموافقة علي تعديل المادة 46 لتوزع الأرباح باقتطاع 10% تخصص لحساب الإحتياطي الإجباري ويجوز للجمعية العمومية وقف هذا الإقتطاع إذا زاد الاحتياطي الإجباري على نصف رأس مال الشركة المصدر .
ولا يجوز استخدام الاحتياطي الإجباري ألا في تغطية خسائر الشركة أو لتأمين توزيع أرباح على المساهمين بنسبة لا تزيد على5% من رأس المال المدفوع في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتوزيع هذه النسبة وذلك بسبب عدم وجود احتياطي اختياري يسمح بتوزيع هذه النسبة من الأرباح.
ويجب أن يعاد إلى الإحتياطي الإجباري ما اقتطع منه عندما تسمح بذلك ارباح السنوات التالية ، مالم يكن هذا الإحتياطي يزيد على نصف رأس المال.
ويقتطع نسبة 1% تخصص لحساب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الصادر بها المرسوم المؤرخ 12 ديسمبر/كانون الأول / 1976 ووفقا لأحكام القوانين والقرارات ذات الصله 3 يقتطع نسبة مئوية لا تزيد عن 10% تخصص لحساب الاحتياطي الإختياري يقترحها مجلس الإدارة.
وتوافق علي ذلك الاقتطاع الجمعية العامة ويوقف هذا الاقتطاع بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
ويقتطع جزء من الأرباح بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتقرره الجمعية العامة لمواجهة الإلتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانيين العمل ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين .
يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن توزع في نهاية السنة المالية أو نهاية كل فترة مالية أرباحا على المساهمين، ويشترط لصحة هذا التوزيع ان يكون من أرباح حقيقية، ووفقا للمبادىء المحاسبية المتعارف عليها، وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة.
ويقتطع بعد ما تقدم مبلغ تقرره الجمعية العامة العادية بحيث لا يزيد عن 10% من الباقي من الأرباح يخصص لمكافات مجلس الإدارة .
إلى جانب ذلك يقتطع سنويا من الارباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة بعد أخذ رأي مراقب الحسابات لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها، وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والالات والمنشأت اللازمة أو لإصلاحها، ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.
وتناقش العمومية الموافقة علي إضافة مادة جديدة برقم (54) على النظام الأساسي تنص علي أن يجب ان تتوافر فيمن يترشح لعضوية مجلس الادارة أن يكون متمتعا بأهلية التصرف، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير، أو التدليس او جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفتة لأحكام هذا القانون ما لم يكن رد إلية اعتبارة .
وتابعت بأن فيما عدا أعضاء مجلس الادارة المستقلين يجب ان يكون مالكا بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثلة مالكا لعدد من اسهم الشركة، واي شروط اخرى ترد في عقد التاسيس واذا فقد عضو مجلس الادارة اي من الشروط المتقدمة او غيرها من الشروط الواردة في قانون الشركات رقم (79) لسنة 2019 او القوانين الأخرى زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط .
وتنظر العمومية في إضافة المادة رقم (55) على النظام الأساسي وتنص علي أن يجوز للشركة أن تشتري أسهمها لحسابها في حالة الحفاظ على استقرار سعر سهم الشركة، أو تخفيض رأس المال المدفوع للشركة، وإستيفاء الشركة لدين مقابل هذه الأسهم، أو أي حالات أخرى تحددها الهيئة.
ولا تدخل الأسهم المشتراة في مجموع أسهم الشركة في الأحوال التي تتطلب تملك المساهمين نسبة معينة من رأس المال، وفي جميع المسائل الخاصة باحتساب النصاب اللازم لصحة اجتماع الجمعية العامة، والتصويت على القرارات بالجمعية العامة.
وتلتزم الشركة بقرارات هيئة أسواق المال الخاصة بتنظيم شراء الشركة لأسهمها واستخدامها والتصرف فيها.
وحددت الشركة يوم 15 يوليو/تموز المُقبل كموعدٍ بديل للجمعية في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول.
ارتفعت أرباح شركة "استهلاكية" بالربع الأول من عام 2024 بنسبة 43.27% على أساس سنوي؛ لتسجل 302.48 ألف دينار، مقابل 211.12 ألف دينار ربح الربع الأول من عام 2023.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
"استهلاكية" تتسلم موافقة للاستحواذ على شركة غير مدرجة
"استهلاكية" توافق على تطوير "السعودية الكويتية للكرتون"
أرباح "استهلاكية" ترتفع 43.3% بالربع الأول