الكويت - مباشر: وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة آسيا كابيتال الاستثمارية على تعديل مواد بالنظام الأساسي؛ وفق بيان لبورصة الكويت، اليوم الأربعاء.
وجاء تعديل المادة الخامسة من عقد التأسيس والمادة الرابعة من النظام الأساسي لتُصبح الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي شراء وبيع الأراضي والعقارات، ومدير نظام استثمار جماعي، واستشارات استثمارية، ووكيل اكتتاب وبيع وشراء الأسهم والسندات، وحسابات الشركة واستثمار أموالها في الاتجار بالأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى.
كما تم تعديل المادة رقم 14 من النظام الأساسي ليتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من 5 أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري، ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها.
ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذي يتم انتخابهم، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلون في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب بقية أعضاء مجلس الإدارة، إلا في حدود ما زاد على النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة.
ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة، وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات ويكون المساهم مسؤولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها.
وفي حالة تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد لذلك استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة لحين زوال الأسباب وانتخاب مجلس إدارة جديد.
ويكون من بين أعضاء مجلس الإدارة عضو أو أكثر من الأعضاء المستقلين من ذوي الخبرة والكفاءة تختارهم الجمعية العامة العادية، وتحدد مكافاتهم وفقاً لقواعد الحوكمة على ألا يزيد عددهم على نصف أعضاء المجلس.
وجاء تعديل البند الثاني من المادة 16 من النظام الأساسي الخاص بالترشح في مجلس الإدارة ألا يكون المرشح قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية، أو في جريمة إفلاس بالتقصير، أو التدليس، أو جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
كما وافقت الجمعية على تعديل المادة 20 من النظام الأساسي ليكون للشركة رئيس تنفيذي يعينه مجلس الإدارة من أعضاء المجلس، أو من غيرهم، يناط به إدارة الشركة، ويحدد المجلس مخصصاته وصلاحياته في التوقيع عن الشركة، ولا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.
كما يكون للمجلس أمين سر يتم تعيينه من بين موظفي الشركة بناءً على قرار من مجلس الإدارة يدون محاضر الاجتماعات وتوقيعها منه ومن جميع الأعضاء.
وتم تعديل المادة 22 من النظام الأساسي لتصبح "لا يكون اجتماع الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على أن ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة، ويجوز الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، يجوز اتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضاء المجلس".
بالإضافة إلى ذلك تم تعديل المادة 25 من النظام الأساسي لتصبح مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية تحدد الجمعية العامة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
كما صادقت الجمعية على تعديل المادة 29 من النظام الأساسي ليتم توجيه الدعوة لحضور اجتماعات الجمعية العامة أياً كانت صفتها وفقاً للإجراءات والأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وتعد جدول الأعمال الجهة التي تدعو إلى الاجتماع.
ويأتي تعديل المادة 33 من النظام الأساسي لتسري على النصاب الواجب توافره لصحة انعقاد الجمعية العامة بصفاتها المختلفة وعلى الأغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات أحكام قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وجاء تعديل المادة 51 من النظام الأساسي لتنقضي الشركة بأحد الأمور المنصوص عليها في قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
إلى جانب ذلك تم تعديل المادة 52 من النظام الأساسي لتجري تصفية الشركة على النحو المبين بأحكام قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وافقت الجمعية العامة على تعديل المادة 53 من النظام الأساسي لتطبق أحكام قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو في هذا النظام.
وتحولت "آسيا" للخسائر في عام 2023، حيث مُنيت بخسائر بلغت قيمتها 14.20 مليون دينار، مقارنة بأرباح عام 2022 البالغة 9.45 مليون دينار.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
"آسيا" تتحول للخسائر في عام 2023